أحكام المضحين وصفة الذبح
أحكام المضحيين
اولا : روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشَرَته شيئا" والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح . بخلاف المضحى عنه فإنه لا يلزمه ذلك .
ثانيا : المضحي يستحب له أن يذبح أضحيته بنفسه ، ويذكر اسم الله عليها وجوبا ، إذا كان لا يحسن فإنه لا يستحب له ، فإن وكل غيره فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها . ويُنتبه في الذبح أنه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة .
ثالثا : يستحب له أن يقسمها ثلاثا ؛ يعني أن يجعل ثلثا يأكله ، وأن يجعل ثلثا يهديه ، وأن يجعل ثلثا يتصدق به . حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب بما تطعم به مسكين ، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها ، وهذا لا يجزئ ، وليس أضحية حينئذ . أما أن يفرق هكذا هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا من دون أن يطعم منه المساكين ، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ}[الحج:36] .
صفة الذبح
الإبل : توجه بحيث يكون خروج الدم إلى القبلة ، تكون قائمة معقولة اليد ، ثم يطعنها في الوَحدة ويحرك قليلا فهذا النحر ، ثم يحرك بشدة فيندفع الدم بقوة ، ثم تسقط الإبل بطبيعتها ، ثم يُتِم بعد ذلك .
وأما البقر والغنم : فتوضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة وتذبح بسكين حادة ماضية .
يسمِّي الله وجوبا عند تحريكه يده ؛ يعني قبل أن يخرج الدم يقول : "باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك" . ويذكر أن الأضحية عن نفسه وعمن ضحى عنهم . ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة ، ويتأكد من أنه يُمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء ، ويبري الودجين والدم يخرج بقوة ؛ لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة . ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد ، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها .
متى يبتدئ زمن الأضحية وينتهي؟
بانتهاء الناس من الصلاة وخطبة العيد هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة ، فإذا كان في بلد فيه أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقها ، وايام الذبح أربعة الأولى يوم النحر وأفضلها .