السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
حياكن الله اخواتي الفاضلات
أحببت ان اجمع في هذه الصفحة فتاوى أهل العلم السلفيين في الحج والعمرة الخاصة بالمرأة دون الرجل.
لتكون مرجع وسهلة الوصول فاتمنى منكن المشاركة اخياتي لتعم الفائدة والنفع.
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس
الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً؟
يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[1]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك))[2]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.