يجوز ان يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل ، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية . لو اشتركوا بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم ، فكذلك يجزئ عنهم ؛ لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كلِّ على نيته قبل الذبح . والسُّبْع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا ، فلا يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي ، لا يشترك في سُبع البدنة فوق واحد .
الشاة -من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحد وعمن يدخله الواحد في أضحيته ؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ ، إذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا نفقتهم واحدة واكلهم واحد ، لهم حكم الأسرة الواحدة ، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا .
مسألة : إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التكبير أضحية وعقيقة يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له ؛ لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
تم بحمد الله