أنواع الأضاحي
يضحى بالإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز ، وهو موقع إجماع بين اهل العلم . الترتيب في الفضل هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم ؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع للجمعة
(من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا)) فدل على أن هذه الثلاث مرتّبة . أما إذا كان البلد المساكين فيه يفرحون فيه بالضأن أعظم او لا يستسيغون أكل لحم الإبل فإن لأمر يختلف ؛ لأن المقصود من الأضاحي القربة لله جل وعلا وأن يكون في ذلك طعمة للمساكين .
والغنم قسمان : معز وضأن فالأفضل منهما الأغلى ثمنا والأسمن ؛ الأوفر لحما ، ثم يلي ذلك من جهة اللون ، إذا كان أبيض ، ثم أشهب ولو خالطه سواد قليل أو حمرة أو صفرة ، ثم يليه الأسود .
وفي الضأن بخصوصه فإن التضحية بالذكر أفضل من الأنثى هذا واحد ، والثاني أن الخصي غير مقطوع الذكر يجزئ في الأضحية ؛ لكن الأفضل الذكر غير المخصي .
نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل وذلك مرتبط بثمنها ، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل ، فما كان أفضل سلالة في نفس النوع فهو من جهة التضحية أفضل .
شروط الأضاحي
من جهة السن : يجزئ الثني يعني الذي ظهرت له ثنيتان :
في الإبل: ما أتم خمس سنين فأكثر .
وفي البقر : ما اتم سنتين فأكثر .
وفي الغنم : ما أتم سنة فأكثر ، إلا انه رخص في الضأن أن يضحى بجذع أي ما اتم ستة اشهر .
من جهة الصفات : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ((أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي)) .
والعرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية .
والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء ؟ والصواب : أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها ؛ يعني مثل العمى في العينين هو اولى من العور ، ومثل كسر أحد الرجلين هذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر .
أما ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به ، مثل انقطاع قليل الأذن ، ومثل الخروق في الأذن ، مثل قلة الصوف فيها ، وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو اشباه ذلك هذا لا يؤثر .
مسألة مهمة : إذا اشترى أضحية ثم تعيبت عنده ؛ يعني صارت عرجاء أو عوراء أو انكسرت رجلها ، فهو مؤتمن عليها لأن لها حكم الأمانات ، والحكم يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها : إن كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة إنما تعيبت بعد شرائه لها . إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرها في حال كونها واجبة ، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها .